المادة 27
يبلغ الاعتراض بالطرق الادارية الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية كما يبلغ الاعتراض مع نسخة عن مستنداته الى المطعون بصحة نيابته الذي له, خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه, ان يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته.
لكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام المجلس الدستوري.
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.