النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

مدة ولاية اعضاء المجلس الدستوري ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية اي منهم.

- يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قسم اليمين من قبل جميع الاعضاء.

- في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او العجز الصحي او الوفاة او لاي سبب اخر يعلن المجلس حصول الشغور وانهاء الولاية وفقا للاصول ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال اسبوع الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل.

- يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة.

--------------------------------------------------------

مادة 3: من ق 43 ت 3/11/2008

يلغى انتخاب الأعضاء الذين جرى انتخابهم من قبل مجلس النواب بتاريخ 27/1/2005،

(مادة 4 من ق 43 ت 3/11/2008

خلافا للمادة 4 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993، تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات من تاريخ قسم اليمين لجميع أعضاء المجلس الدستوري، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة أعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع

الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في القانون

الغيت هذه المادة بموجب ق 242 ت 22 /10/2012 ج.ر 45)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, المادة 56 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, المادة 62 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180116/article/4/