ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من وكالة ناشيونال
ليبانيز كومباني ش.م.ل. رقم 810/2 تاريخ
19/04/2002 والمتعلق بتعديل اسم الوكالة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 481 تاريخ 23/11/1998 على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ناشيونال ليبانيز كومباني ش . م. ل في رأس بيروت شارع مدام كوري - بناية منقارة طابق ارضي عقار رقم 877 بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى اصحاب الوكالة.
بيروت في 8ايار 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم