All legislation

قرار Decision No. 81 08/05/2002

تعديل اسم وكالة ناشيونال ليزينغ كوربوريشن ش.م.ل. الى ناشيونال ليبانيز كومباني ش.م.ل. NATIONAL LEBANESE COMPANY S.A.L فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
08/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3784
Status
In force
Amended by
قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 08/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من وكالة ناشيونال

ليبانيز كومباني ش.م.ل. رقم 810/2 تاريخ

19/04/2002 والمتعلق بتعديل اسم الوكالة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 481 تاريخ 23/11/1998 على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ناشيونال ليبانيز كومباني ش . م. ل في رأس بيروت شارع مدام كوري - بناية منقارة طابق ارضي عقار رقم 877 بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى اصحاب الوكالة.

بيروت في 8ايار 2002 وزير السياحة د. كرم كرم