جميع التشريعات

علم وخبر رقم 58 07/05/2002

تأسيس جمعية باسم: الكوثر الاجتماعية الخيرية" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
58
التاريخ
07/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/05/2002, ص. 3770-3771
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 58 تاريخ 07/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الكوثر الاجتماعية الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5091/2 تاريخ 05/09/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الكوثر الاجتماعية الخيرية" مركزها: حارة حريك ­ شارع دكاش بناية الربيع ­ ملك عيسى طباكبائي قضاء بعبدا غايتها:­1 نشر وتعزيز الوعي حول اهمية الزواج كاطار فطري وديني للنمو والتكامل الانساني الجسدي والمعنوي - بين الرجل والمرأة في المجتمع 2- نشر وتعزيز الوعي حول اهمية الزواج كمؤسسة في تحصين الفرد والمجتمع من الانحراف الاخلاقي والممارسات غير المشروعة 3­ العمل على تقوية الروابط الاسرية في المجتمع اللبناني ومعالجة اسباب تفككها. 4­ تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين من المتزوجين الجدد بهدف تسهيل الانتقال الى منزل الزوجية 5­ اقامة الاعراس الجماعية 6­ التشجيع على تبسيط المراسم الاجتماعية للزواج للحد من تاثيرها السلبي 7­ التعاون مع الهيئات والافراد العاملين في مجال رعاية الاسرة لتحقيق الاهداف المشركة على ان تطبق هذه الاهداف بموافقة المراجع الرسمية المختصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: السيد عيسى سيد علي اصغر طاطبائي نجفي سمير علي عواضه علي عبد المنعم كركي حسين محمد حامد عزيزي حسين احمد الموسوي محمد علي عواضه علي احمد برجاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير علي عواضه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر