المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الكوثر الاجتماعية الخيرية" مركزها: حارة حريك شارع دكاش بناية الربيع ملك عيسى طباكبائي قضاء بعبدا غايتها:1 نشر وتعزيز الوعي حول اهمية الزواج كاطار فطري وديني للنمو والتكامل الانساني الجسدي والمعنوي - بين الرجل والمرأة في المجتمع 2- نشر وتعزيز الوعي حول اهمية الزواج كمؤسسة في تحصين الفرد والمجتمع من الانحراف الاخلاقي والممارسات غير المشروعة 3 العمل على تقوية الروابط الاسرية في المجتمع اللبناني ومعالجة اسباب تفككها. 4 تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين من المتزوجين الجدد بهدف تسهيل الانتقال الى منزل الزوجية 5 اقامة الاعراس الجماعية 6 التشجيع على تبسيط المراسم الاجتماعية للزواج للحد من تاثيرها السلبي 7 التعاون مع الهيئات والافراد العاملين في مجال رعاية الاسرة لتحقيق الاهداف المشركة على ان تطبق هذه الاهداف بموافقة المراجع الرسمية المختصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: السيد عيسى سيد علي اصغر طاطبائي نجفي سمير علي عواضه علي عبد المنعم كركي حسين محمد حامد عزيزي حسين احمد الموسوي محمد علي عواضه علي احمد برجاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير علي عواضه