ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 1618 تاريخ
11/07/1934,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"لجنة جبران الوطنية" والمتعلق بتعديل
غايتها والمسجل برقم 3097/2 تاريخ
15/02/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "لجنة جبران الوطنية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 1618 تاريخ 11/7/1934 حيث اصبحت على النحو التالي: 1- انفاذ وصية النابغة جبران خليل جبران فيما يتعلق بريع حقوق طبع واستثمار كتبه واثاره المختلفة من ادبية وفنية العائدة لبلدة بشري وادارة الاموال والاملاك المتأتية من هذا الريع واستعمال الموارد المحققة في سبيل الخير والمنفعة لبلدة بشري وابنائها المسجلين فيها ب - العناية الخاصة بمتحف جبران الفني وصيانة تراثه الفني والادبي ج - المداومة على نشر مؤلفاته ورسالته وافكاره وتعريفه الى النشىء الجديد والعالم بتنظيم محاضرات ومباراة ادبية وحفلات تذكارية د- الاسهام في رفع مستوى بلدة بشري العمراني والثقافي والاجتماعي بدلا من: تنفيذ وصية المرحوم جبران خليل جبران بعمل الخير
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24/4/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر