All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 24/04/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 1618 تاريخ 11/07/1934 للجمعية المسماة: "لجنة جبران الوطنية" مركزها: بشري-محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
24/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 24/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 1618 تاريخ

11/07/1934,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"لجنة جبران الوطنية" والمتعلق بتعديل

غايتها والمسجل برقم 3097/2 تاريخ

15/02/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "لجنة جبران الوطنية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 1618 تاريخ 11/7/1934 حيث اصبحت على النحو التالي: 1- انفاذ وصية النابغة جبران خليل جبران فيما يتعلق بريع حقوق طبع واستثمار كتبه واثاره المختلفة من ادبية وفنية العائدة لبلدة بشري وادارة الاموال والاملاك المتأتية من هذا الريع واستعمال الموارد المحققة في سبيل الخير والمنفعة لبلدة بشري وابنائها المسجلين فيها ب - العناية الخاصة بمتحف جبران الفني وصيانة تراثه الفني والادبي ج - المداومة على نشر مؤلفاته ورسالته وافكاره وتعريفه الى النشىء الجديد والعالم بتنظيم محاضرات ومباراة ادبية وحفلات تذكارية د- الاسهام في رفع مستوى بلدة بشري العمراني والثقافي والاجتماعي بدلا من: تنفيذ وصية المرحوم جبران خليل جبران بعمل الخير

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر