ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "المعونة الخيرية في بولونيا ووطى
المروج" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4499/2 تاريخ 27/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"المعونة الخيرية في بولونيا ووطى المروج" مركزها: وطى المروج ملك مارون الزغريني قضاء المتن غايتها: السعي مع الجهات المختصة 1 للقيام بالاعمال الخيرية على مختلف انواعها بحسب ما تقتضيه حاجة البلدة بصورة عامة واعضائها بصورة خاصة 2 للمشاركة في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والترفيهية والصحية والعمرانية 3 لتقديم المساعدة المادية لدفن الموتى على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: زياد فؤاد سلامه بيار عساف الحويس جميل ناصيف سركيس مارون يوسف الزغريني نعمة الله الياس دانيال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون يوسف الزغريني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تاسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر