All legislation

علم وخبر Notice of association No. 59 08/05/2002

تأسيس جمعية باسم: "المعونة الخيرية في بولونيا ووطى المروج" مركزها: وطى المروج قضاء المتن-محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
59
Date
08/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3771-3772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 59 تاريخ 08/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المعونة الخيرية في بولونيا ووطى

المروج" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4499/2 تاريخ 27/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"المعونة الخيرية في بولونيا ووطى المروج" مركزها: وطى المروج ­ ملك مارون الزغريني ­ قضاء المتن غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة 1­ للقيام بالاعمال الخيرية على مختلف انواعها بحسب ما تقتضيه حاجة البلدة بصورة عامة واعضائها بصورة خاصة 2­ للمشاركة في مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والترفيهية والصحية والعمرانية 3­ لتقديم المساعدة المادية لدفن الموتى على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: زياد فؤاد سلامه بيار عساف الحويس جميل ناصيف سركيس مارون يوسف الزغريني نعمة الله الياس دانيال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون يوسف الزغريني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تاسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر