النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ

المادة 26

المادة 26

يوضع للصفقة التي تعقد بالمناقصة دفتر شروط يصدقه المرجع الصالح للبت في الصفقة, ويحدد فيه:

- الشروط والاحكام العامة بما فيها احكام النظام المالي "للمجلس ".

- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها, واوصافها.

- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوافر في من يريد الاشتراك في المناقصة.

- عناصر المفاضلة, كلما كان في نية "المجلس " ان لا يتقيد بالسعر الادنى, على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة, وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم.

- شروط التنفيذ الخاصة.

- مهلة التسليم.

- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.

يضم الى دفتر الشروط, كلما كان ذلك ممكنا:

- كشف تخميني بالكميات والاسعار.

- جدول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها, ويحدد لكل نوع سعرا مفقطا.

المادة 26 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/26/