النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ

المادة 27

المادة 27

تكون الكفالة:

1 - اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق "المجلس ", وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض .

2 - واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم "المجلس " او بأسم خزينة الدولة.

المادة 27 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/27/