جميع التشريعات

قانون 15/06/1959

تعديل الفقرة 16 - ب من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10-12-1954 المختص بقانون البلديات

النوع
قانون
التاريخ
15/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/06/1959, ص. 568
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة 16 (ب ) من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 المختص بقانون البلديات على الوجه الآتي: ب - الاهتمام باستدراك او منع كل ما يمس الراحة العامة خاصة في اماكن الاجتماعات العمومية بما فيها صالات عرض الافلام السينمائية حيث يمكن لرئيس السلطة التنفيذية ان يحدد اوقات بداية الحفلات ومدة الاعلانات على ان لا تقل هذه المدة عن عشر دقائق ولا يمكن عرض الاعلانات الا في خلال فترة الاستراحة اذا اتفق ان كان وقت عرض بعض الافلام يستغرق فترة تتجاوز المدة المألوفة للعرض فلرئيس السلطة التنفيذية بناء لمراجعة صاحب العلاقة حق- التقدير في تعديل وقت بداية الحفلة بطريقة تتناسب مع الحاجة

المادة 2

مادة 2: كل من خالف القرارات التي تتخذ تنفيذا لاحكام هذا القانون يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة لبنانية وفي حالة التكرار من تاريخ اول ضبط ترفع العقوبة من 100 الى 500 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره

بيروت في 15 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده