المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة 16 (ب ) من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 المختص بقانون البلديات على الوجه الآتي: ب - الاهتمام باستدراك او منع كل ما يمس الراحة العامة خاصة في اماكن الاجتماعات العمومية بما فيها صالات عرض الافلام السينمائية حيث يمكن لرئيس السلطة التنفيذية ان يحدد اوقات بداية الحفلات ومدة الاعلانات على ان لا تقل هذه المدة عن عشر دقائق ولا يمكن عرض الاعلانات الا في خلال فترة الاستراحة اذا اتفق ان كان وقت عرض بعض الافلام يستغرق فترة تتجاوز المدة المألوفة للعرض فلرئيس السلطة التنفيذية بناء لمراجعة صاحب العلاقة حق- التقدير في تعديل وقت بداية الحفلة بطريقة تتناسب مع الحاجة