جميع التشريعات

مرسوم رقم 9903 09/09/1947

تعديل المرسوم رقم 2437 المؤرخ في 7-12-1944 المتعلق بشروط الترخيص للجمعيات الرياضية

النوع
مرسوم
الرقم
9903
التاريخ
09/09/1947
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/1947, ص. 568-569
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9903 تاريخ 09/09/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 برقم 2437 على الوجه التالي: اولا- على الجمعية التي ترغب في مزاولة العاب القوى (الاتليتية) ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص بها دون سواها تتوفر فيه الشروط الفنية التالية: 1- مكان للقفز العالي والعريض وبالعصا 2- مكان لرمي الكرة الحديدية 3- مكان لرمي الصحن ويحتوي على جميع الادوات اللازمة وتوجد فيه الحمامات الباردة.

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 برقم 2437 على الوجه التالي: على كل جمعية ترغب في ممارسة لعبة كرة القدم ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص او مشترك لكرة القدم لا يقل طوله عن 90 مترا وعرضه عن 45 مترا وان يكون فيه مكان لتغيير الملابس والاستحمام بالماء البارد, ولا يجوز ان تشترك بملعب واحد اكثر من هيئتين رياضيتين. ويمكن ان تكون ملاعب كرة القدم خاصة جميعات مدينة بيروت حتى ثلاثة كيلومترات عن حدود المدينة. يعمل بهذا التعديل ابتداء من اول تموز سنة 1948

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية الامضاء: حميد فرنجيه