المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 برقم 2437 على الوجه التالي: اولا- على الجمعية التي ترغب في مزاولة العاب القوى (الاتليتية) ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص بها دون سواها تتوفر فيه الشروط الفنية التالية: 1- مكان للقفز العالي والعريض وبالعصا 2- مكان لرمي الكرة الحديدية 3- مكان لرمي الصحن ويحتوي على جميع الادوات اللازمة وتوجد فيه الحمامات الباردة.
مادة 2: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 برقم 2437 على الوجه التالي: على كل جمعية ترغب في ممارسة لعبة كرة القدم ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص او مشترك لكرة القدم لا يقل طوله عن 90 مترا وعرضه عن 45 مترا وان يكون فيه مكان لتغيير الملابس والاستحمام بالماء البارد, ولا يجوز ان تشترك بملعب واحد اكثر من هيئتين رياضيتين. ويمكن ان تكون ملاعب كرة القدم خاصة جميعات مدينة بيروت حتى ثلاثة كيلومترات عن حدود المدينة. يعمل بهذا التعديل ابتداء من اول تموز سنة 1948
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
وزير التربية الوطنية
الامضاء: حميد فرنجيه