المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 10949 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9452 / 2006 )
على مفوض المراقبة لدى «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان إعداد التقارير السنوية وتقرير المتابعة نصف السنوي المتوجبة وفقا لقواعد المراقبة الدولية التي لا تتعارض مع القواعد السارية في لبنان.»
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المادة الثالثة) بموجب قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, المادة 6, 16/11/2006
مادة 6: يلغى مطلع المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على مفوض المراقبة لدى «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان:»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المادة الثالثة) بموجب قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, المادة 6, 14/12/2006
مادة 6: يلغى مطلع المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على مفوض المراقبة لدى «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان:»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10949 تاريخ 26/03/2012, المادة 2, 05/04/2012
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على مفوض المراقبة لدى «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان إعداد التقارير السنوية وتقرير المتابعة نصف السنوي المتوجبة وفقا لقواعد المراقبة الدولية التي لا تتعارض مع القواعد السارية في لبنان.»