المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 10949 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9452 / 2006 )
على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان:
1 - متابعة تقيد «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان المعنية بهذا القرار ومفوضي المراقبة المعينين لديها بالموجبات المفروضة بموجب المادة الثانية والمادة الثالثة أعلاه.
2 - تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند (6) من المادة الثانية من هذا القرار العائدة «للشركات المالكة» المسجلة في الخارج.
3 - تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة بالبيانين المحددين في البند (10) من المادة الثانية من هذا القرار العائدين «للشركات المالكة» المسجلة في هذا الخارج.»
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, المادة 7, 16/11/2006
مادة 7: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التي تساهم فيها «شركات مالكة» مسجلة في الخارج: 1 ـ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند (6) من المادة الثانية وفي المادة الثالثة من هذا القرار. 2 ـ تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة بالبيانين المحددين في البند (10) من المادة الثانية من هذا القرار.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, المادة 7, 14/12/2006
مادة 7: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان التي تساهم فيها «شركات مالكة» مسجلة في الخارج: 1 ـ تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند (6) من المادة الثانية وفي المادة الثالثة من هذا القرار. 2 ـ تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة بالبيانين المحددين في البند (10) من المادة الثانية من هذا القرار».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10949 تاريخ 26/03/2012, المادة 3, 05/04/2012
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان: 1 - متابعة تقيد «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان المعنية بهذا القرار ومفوضي المراقبة المعينين لديها بالموجبات المفروضة بموجب المادة الثانية والمادة الثالثة أعلاه. 2 - تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند (6) من المادة الثانية من هذا القرار العائدة «للشركات المالكة» المسجلة في الخارج. 3 - تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة بالبيانين المحددين في البند (10) من المادة الثانية من هذا القرار العائدين «للشركات المالكة» المسجلة في هذا الخارج.»