جميع التشريعات

قرار رقم 107 21/05/2003

تغيير اسم وكالة خياط ترافل اند توريسم ش.م.م. الى الوكالة البحرية الشرقية (فؤاد أ.خياط وشركاه)-شركة توصية بسيطة-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
21/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/2003, ص. 3080
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 207 تاريخ 18/09/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 21/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة خياط

ترافل اند توريسم ش.م.م. رقم 77/2 تاريخ

13/01/2003 والمتعلق بتغيير اسم الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /32/ تاريخ 29/3/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى الوكالة البحرية الشرقية (فؤاد أ. خياط وشركاه) ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /1/ في بيروت ـ عين المريسة ـ شارع فينيسيا ـ ملك عبد العزيز السعود الصباح واخوانه ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله