ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة خياط
ترافل اند توريسم ش.م.م. رقم 77/2 تاريخ
13/01/2003 والمتعلق بتغيير اسم الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /32/ تاريخ 29/3/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى الوكالة البحرية الشرقية (فؤاد أ. خياط وشركاه) ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /1/ في بيروت ـ عين المريسة ـ شارع فينيسيا ـ ملك عبد العزيز السعود الصباح واخوانه ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 أيار 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبدالله