المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة المزرعة العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم رقم 10288 06/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت بالملف رقم 119 في الثلاثينات,
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 585 تاريخ 13/08/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة المزرعة العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق استنادا إلى قرار مجلس بلدية بيروت بالملف رقم 119 في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر