All legislation

مرسوم Decree No. 10288 06/06/2003

تصديق والغاء قسم من تخطيط في منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10288
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3055-3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10288 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت بالملف رقم 119 في الثلاثينات,

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 585 تاريخ 13/08/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة المزرعة العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق استنادا إلى قرار مجلس بلدية بيروت بالملف رقم 119 في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر