جميع التشريعات

علم وخبر رقم 86 05/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
86
التاريخ
05/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/2003, ص. 3072-3073
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 86 تاريخ 05/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سالم القلموني الخيرية

الاجتماعية الاسلامية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5343/2 تاريخ 31/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية". مركزها: طرابلس ـ البولفار ـ ملك القلموني. غايتها: ـ دعم النشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية عبر المساهمة في انشاء المؤسسات التربوية والصحية مع التأكيد على التوجيه التربوي والديني في مختلف مراحل التعليم على أن يكون وفقا للأنظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: محمد كنعان سالم قلموني سالم كفاح محمد كنعان قلموني صلاح الدين محمد كنعان قلموني أحمد جلال سالم قلموني نهاد أحمد جلال قلموني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد جلال سالم قلموني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر