ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية سالم القلموني الخيرية
الاجتماعية الاسلامية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5343/2 تاريخ 31/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية". مركزها: طرابلس ـ البولفار ـ ملك القلموني. غايتها: ـ دعم النشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية عبر المساهمة في انشاء المؤسسات التربوية والصحية مع التأكيد على التوجيه التربوي والديني في مختلف مراحل التعليم على أن يكون وفقا للأنظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: محمد كنعان سالم قلموني سالم كفاح محمد كنعان قلموني صلاح الدين محمد كنعان قلموني أحمد جلال سالم قلموني نهاد أحمد جلال قلموني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد جلال سالم قلموني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5/6/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر