جميع التشريعات

علم وخبر رقم 89 09/06/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 447/أد تاريخ 22/10/1965 للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية البعلبكية الخيرية" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
89
التاريخ
09/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/2003, ص. 3075-3076
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 89 تاريخ 09/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ

22/10/1965,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "الجمعية الثقافية البعلبكية

الخيرية" المتعلق بتعديل غايتها

والمسجل برقم 3835/2 تاريخ

26/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية البعلبكية الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 22/10/1965. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ مكافحة الامية ورفع المستوى الثقافي والتدريب المهني العادي والمعجل على كافة الاختصاصات وتنمية المجتمع الريفي في المنطقة عن طريق التوعية للافراد والمجتمعات المحلية التي يحتاجها المجتمع المحلي وإقامة مراكز للتدريبات. 2 ـ انشاء المدارس المجانية والمدارس الخاصة غير المجانية ومتابعة عمليات التوعية التنموية في المدارس التي انشأتها الجمعية ومساعدة الطلاب على التخصص. 3 ـ انشاء المنتديات الادبية والاجتماعية والتنموية ـ والقيام باجراء الدراسات والمسوحات الميدانية لمعرفة حاجات المجتمع المحلي واقتراح النشاطات الآيلة إلى رفع المستوى في هذا المجتمع والعمل على تمويلها وتنفيذها. بدلا من: 1 ـ مكافحة الامية ورفع المستوى الثقافي وانشاء المدارس المسائية والمنتديات الادبية. 4 ـ الاعمال الخيرية من مساعدات اجتماعية وطبية للمحتاجين توفير التخصص لمن تتوفر فيهم الكفاءة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر