المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية البعلبكية الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 477/أد تاريخ 22/10/1965. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ مكافحة الامية ورفع المستوى الثقافي والتدريب المهني العادي والمعجل على كافة الاختصاصات وتنمية المجتمع الريفي في المنطقة عن طريق التوعية للافراد والمجتمعات المحلية التي يحتاجها المجتمع المحلي وإقامة مراكز للتدريبات. 2 ـ انشاء المدارس المجانية والمدارس الخاصة غير المجانية ومتابعة عمليات التوعية التنموية في المدارس التي انشأتها الجمعية ومساعدة الطلاب على التخصص. 3 ـ انشاء المنتديات الادبية والاجتماعية والتنموية ـ والقيام باجراء الدراسات والمسوحات الميدانية لمعرفة حاجات المجتمع المحلي واقتراح النشاطات الآيلة إلى رفع المستوى في هذا المجتمع والعمل على تمويلها وتنفيذها. بدلا من: 1 ـ مكافحة الامية ورفع المستوى الثقافي وانشاء المدارس المسائية والمنتديات الادبية. 4 ـ الاعمال الخيرية من مساعدات اجتماعية وطبية للمحتاجين توفير التخصص لمن تتوفر فيهم الكفاءة.