المادة 1
انشئت مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتولى ادارة وضمان ائتمان الصادرات اللبنانية المنشأ لحساب الدولة اللبنانية وفقا للاحكام الواردة في هذا المرسوم وللقواعد التجارية.
وتعرف فيما يلي: "بالمؤسسة". تربط المؤسسة بوزير الاقتصاد والتجارة الذي يمارس عليها سلطة- الوصاية.