جميع التشريعات

مرسوم رقم 2541 12/07/1985

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية"

النوع
مرسوم
الرقم
2541
التاريخ
12/07/1985
الجريدة الرسمية
العدد 28, 25/07/1985, ص. 460-461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2541 تاريخ 12/07/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انشئت مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة ضمان ائتمان الصادرات اللبنانية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتولى ادارة وضمان ائتمان الصادرات اللبنانية المنشأ لحساب الدولة اللبنانية وفقا للاحكام الواردة في هذا المرسوم وللقواعد التجارية.

وتعرف فيما يلي: "بالمؤسسة". تربط المؤسسة بوزير الاقتصاد والتجارة الذي يمارس عليها سلطة- الوصاية.

المادة 2

الغرض من الضمان هو تأمين المصدر بتعويضه تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر المحددة حصرا كما يلي:

1- كل اجراء يحصل في البلد المستورد من شأنه ان يحرم الطرف المضمون من استيفاء حقه كدائن, او التصرف به, او تأجيل وفاء الدين, او ان يكون ناجما عن مصادرة, او تأمين, او فرض حراسة, او نزع ملكية.

2- كل اجراء يمنع او يؤخر تحويل الدين وعائداته الى الخارج بالعملة المتفق عليها في عقد الائتمان وكل تأخر في الموافقة على التحويل.

3- منع او تأخير تسديد او تحويل اصل الدين وعائداته بسبب عمل عسكري صادر عن جهة اجنبية او عن الجهة المستوردة او بسبب الاضطرابات الاهلية العامة كالثروات والانقلابات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام او بسبب الكوارث الطبيعية.

لا يدخل في نطاق الاخطار المضمونة الاجراءات القائمة فعلا عند ابرام عقد الضمان, كما لا تدخل فيه اجراءات التخفيض العام لسعر الصرف او احوال انخفاضه.

المادة 3

يتناول التعويض في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان الخسائر التي تتجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع المبلغ المضمون.

المادة 4

تتضمن عقود الضمان بوجه التحديد المخاطر التي يغطيها الضمان في كل حالة, ولا يجوز في اي حال ان يغطي عقد الضمان الخسارة الناجمة عن اجراء تتخذه السلطات العامة في البلد المستورد ويكون المضمون قد وافق على اتخاذه او كان مسؤولا عنه مسؤولية مباشرة.

المادة 5

يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات الضمان لبلد معين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

لا يجوز ان يستفيد المصدر الواحد الى بلد معين من ضمان يتجاوز عشرة بالمئة من مجموع الحد الاقصى المخصص للبلد المذكور.

المادة 7

تحدد معدلات اقساط الضمان الواجب على المصدرين اداؤها عن كل عملية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

تكون بوليصة الضمان قابلة للتظهير التجاري الا اذا لحظ صراحة فيها خلاف ذلك.

المادة 9

تكفل الدولة جميع التزامات "المؤسسة" المتأتية عن ادارة عمليات الضمان.

المادة 10

تحل وزارة الاقتصاد والتجارة محل المضمون الذي يعوضه او يوافق على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها وذلك فيما يكون للمضمون من حقوق.

المادة 11

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تموز 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير