المادة 6
مادة 6: على لجان الاستملاك تحديد التعويضات المخصصة ضمن مهلة شهر من تاريخ ايداعهم اياها. وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل- لغاية خمسين بالمئة منه, بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين التابعين لها.
مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 نافذ
مادة 6: على لجان الاستملاك تحديد التعويضات المخصصة ضمن مهلة شهر من تاريخ ايداعهم اياها. وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل- لغاية خمسين بالمئة منه, بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين التابعين لها.
المادة 6 من مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180304/article/6/