جميع التشريعات

مرسوم رقم 6844 15/06/1961

تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

النوع
مرسوم
الرقم
6844
التاريخ
15/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 28, 28/06/1961, ص. 597-606
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 (the text)
مرسوم رقم 10567 تاريخ 11/09/1962 (the text)
مرسوم رقم 10040 تاريخ 12/07/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6844 تاريخ 15/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية درس المشاريع الموكول اليه امر تنفيذها بواسطة مكاتب دروس خاصة محلية او عالمية ويمكن ان يكلف المكاتب الخاصة بمراقبة الاشغال تحت اشراف موظفي المجلس .

المادة 2

مادة 2: 1- يجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او بناء على طلب احد اعضائه. 2- يجب بصورة اجبارية حضور الرئيس والعضوين. 3- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في- الفقرة الرابعة الواردة ادناه. 4- يمسك سجل للمداولات تسجل فيه: آ-كل القرارات المهمة المتخذة من قبل مجلس الادارة ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية ووقع من قبل عضوين على الاقل. ب - الاعتراضات المعللة لاعضاء الاقلية الذين لا يوافقون على القرار المتخذ. ج- القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة الثامنة من القانون النشور بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المنوه عنه اعلاه. 5- يبلغ سجل المداولات كل ثلاثة اشهر الى وزير الاشغال العامة النقل لتدقيقه- والتأشير عليه خلال مدة اقصاها خمسة ايام يستعمل المجلس خلالها سجلا مكررا- مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل. 6- يرقم رئيس المجلس ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها.

المادة 3

مادة 3: 1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة: أ- اما ان يجري التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا. ب - او ان تعرض على التوالي على توقيع الرئيس والعضوين. 2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية: - برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها. - دفاتر الشروط. - كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة. - استلام اللوازم والاشغال. - تصفية الحسابات والفواتير. -التعيينات والترقيات والعقوبات الصارمة والصرف من الخدمة والانتقال الى الخارج الخ... - تطبيق او تخفيض او العفو من الجزاءات . - تأجيل مهل التنفيذ. - المبيعات . - التقارير عن نشاط العمل. - الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة. 3- يجب ان تقترن المستندات المتعلقة بالاعمال المنصوص عنها في المقطع 2 المذكور اعلاه بتوقيع عضوين على الاقل من اصل اعضاء مجلس الادارة- الثلاثة. 4- تخضع لتوقيع الرئيس وعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة ولتأشير المراقب المالي الحوالات المصرفية اوامر فتح الحسابات وباقي المستندات- المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف .

المادة 4

مادة 4: 1- يرفع الرئيس الى كل من وزيري الاشغال العامة والنقل والتصميم العام وهيئة- التفتيش المركزي: آ- نسخة عن برامج الاشغال والتعديلات الطارئة. ب - تقريرا شهريا يظهر بوضوح نشاط الشهر المنصرم وبرنامج الشهرين القادمين. 2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 . 3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على اساس جلستين في اليوم احداها قبل الظهر والثانية بعده على الا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع.

المادة 5

مادة 5: على المراقب العام ان يراقب بصورة مستمرة مجمل اعمال مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية او التي تنفذ لحسابه وعليه ان يرفع شهريا وكلما دعت الحاجة تقريرا تفتيشيا الى الرئيس وعضوي مجلس الادارة ووزير الاشغال العامة والنقل ورئيس هيئة التفتيش المركزي ويجب - ان يتضمن هذا التقرير كل المخالفات والاهمالات والتأخيرات التي اكتشف مع- الاقتراحات اللازمة لتحسين سير العمل.

المادة 6

مادة 6: على لجان الاستملاك تحديد التعويضات المخصصة ضمن مهلة شهر من تاريخ ايداعهم اياها. وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل- لغاية خمسين بالمئة منه, بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين التابعين لها.

المادة 7

مادة 7: 1- يعطى الرئيس وعضوي مجلس الادارة والمراقب العام تعويضا اجمالية يوازي ثلاثة ارباع بالمئة من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية- وغير نفقات الاستملاك التي تكون قد صرفت على ان لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ- 24000 ليرة لبنانية في الشهر على مجمل الاشهر المنصرمة وتحسب في آخر كل شهر. 2- غير انه لا يجوز خلال الفترة الاولى من الاثنتي عشر شهرا التي تبتدىء- اعتبارا من تاريخ تعيين مجلس الادارة ان يقل التعويض المنوه عنه اعلاه عن خمسة وثلاثين بالمئة من الحد الاقصى المشار اليه. 3- يوزع هذا التعويض على اساس 16/5 للرئيس و16/4 لكل عضو و16/3 للمراقب العام. 4- لا يتقاضى الرئيس والاعضاء والمراقب العام اي تعويض اخر الا في حال انتقالهم خارج لبنان. وفي هذه الحالة تطبق عليهم احكام تعويض الانتقال المطبقة على المديرين العامين في الوزارات . 5- لرئيس والاعضاء والمراقب العام الحق بتقاضي تعويضاتهم كاملة عن مدة تغيبهم عن العمل اذا كان ذلك بمهمة رسمية ونصف هذه التعويضات في الحالات الاخرى. 6- يتقاضى المعاون المنصوص عنه في المادة 5 من القانون المنشور بالمرسوم رقم- 6839 تاريخ 15/6/1961 في حال تغيب الرئيس او احد الاعضاء, تعويضا معادلا- للتعويض الذي كان استحق للاصيل عن مدةالتغيب يحسب على اساس ان الشهر هو جزء- من اثنتي عشر من السنة واليوم جزء من ثلاثين من الشهر.

المادة 8

مادة 8: يتقاضى موظفو الملاك الموقت لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تعويضا يوازي عشرين بالمئة من اصل رواتبهم لقاء تمديد ساعات العمل المحددة قبل الظهر وبعده .

المادة 9

مادة 9: 1- على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال مهلة ثلاثة- ايام من تاريخ ايداعه اياها. 2- واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض . 3- ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد يتوصيات المراقب , او ان يرفع الخلاف الى- وزير المالية بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى وزير المالية ان يعطي قراره خلال- الايام الثلاثة التالية وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة يعتبر الرئيس ان هناك- موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة منها الى المفتش المالي العام. 4- في حال خلافه مع ادارة ما, يمكن لمجلس الادارة ان يرفع القضية الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 10

مادة 10: يخضع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمراقبة رئيس هيئة التفتيش المركزي والمفتشين العامين الذين ينتدبهم لهذه الغاية وترفع تقارير التفتيش الى مجلس الوزراء والى وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 11

مادة 11: يحدد بقرار من وزير المالية, نوع وانموذج مستندات المحاسبة الواجب مسكها من قبل مجلس الادارة خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: يحدد ملاك مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وفقا للجدول رقم1 وتحدد سلسلة رتب ورواتب موظفي المجلس وفقا للجدول رقم 2 الملحقين بهذا المرسوم. يجوز تعيين الموظفين لدى المجلس دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة.

المادة 13

مادة 13 : يرقى موظفو المجلس وفقا لنفس الاسس التي يرقى بموجبها موظفو الدولة الدائمين.

المادة 14

مادة 14 : يتقاضى موظفو المجلس التعويض العائلي القانوني.

المادة 15

مادة 15 : يمكن للمجلس الاستعانة باختصاصيين من سائر ادارات الدولة وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 16

مادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 حزيران سنة1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط