جميع التشريعات

مرسوم رقم 3263 22/06/2000

تعديل المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها)

النوع
مرسوم
الرقم
3263
التاريخ
22/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 28, 29/06/2000, ص. 2258-2259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3263 تاريخ 22/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73

تاريخ 27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

المعدل بموجب المرسوم رقم 10547 تاريخ

01/07/1997 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 162/99-

2000 تاريخ 27/04/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: الغي نص البند رقم 1 من المادة الثامنة من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: 1­ جمعيات ونوادي الرياضة واتحاداتها ولجان تجمع الاتحادات وهي: ­ الجمعيات الرياضية ­ الاتحادات الرياضية ­ اللجنة الاولمبية اللبنانية ­ الجمعيات الرياضية الخاصة (للمعوقين) ­ اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة (المعوقين) ­ الاتحاد الرياضي للجامعات ­ الاتحاد الرياضي المدرسي

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: مادة 25: ينشأ بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة اتحادان رياضيان يسميان: ­ الاتحاد الرياضي للجامعات. ­ الاتحاد الرياضي المدرسي. مهمتهما المساهمة بنشر وتعميم الرياضة بين صفوف الطلاب والتلامذة. مادة 26: يصدر بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة النظام الخاص بالاتحادين المذكورين في المادة السابقة الذي يحدد الاطر المعتمدة لتكوين كل منهما وكيفية ممارسة نشاطه.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة السادسة من المادة الواحدة والاربعين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 المتعلقة بشروط اعطاء المساعدات للجمعيات بحيث تصبح: " شروط اعطاء المساعدات للاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي المدرسي" بدلا من: " شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات التابعة للمؤسسات التعليمية "

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون