ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73
تاريخ 27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
المعدل بموجب المرسوم رقم 10547 تاريخ
01/07/1997 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها),
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 162/99-
2000 تاريخ 27/04/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
ماده 1: الغي نص البند رقم 1 من المادة الثامنة من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 جمعيات ونوادي الرياضة واتحاداتها ولجان تجمع الاتحادات وهي: الجمعيات الرياضية الاتحادات الرياضية اللجنة الاولمبية اللبنانية الجمعيات الرياضية الخاصة (للمعوقين) اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة (المعوقين) الاتحاد الرياضي للجامعات الاتحاد الرياضي المدرسي
مادة 2: الغي نص كل من المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: مادة 25: ينشأ بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة اتحادان رياضيان يسميان: الاتحاد الرياضي للجامعات. الاتحاد الرياضي المدرسي. مهمتهما المساهمة بنشر وتعميم الرياضة بين صفوف الطلاب والتلامذة. مادة 26: يصدر بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة النظام الخاص بالاتحادين المذكورين في المادة السابقة الذي يحدد الاطر المعتمدة لتكوين كل منهما وكيفية ممارسة نشاطه.
مادة 3: تعدل الفقرة السادسة من المادة الواحدة والاربعين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 المتعلقة بشروط اعطاء المساعدات للجمعيات بحيث تصبح: " شروط اعطاء المساعدات للاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي المدرسي" بدلا من: " شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات التابعة للمؤسسات التعليمية "
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون