جميع التشريعات

مرسوم رقم 1845 25/04/1933

اتخاذ بعض الاجراءات الواقية ضد داء الكلب

النوع
مرسوم
الرقم
1845
التاريخ
25/04/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2806, 28/04/1933, ص. 3-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2311 تاريخ 04/08/1933 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1845 تاريخ 25/04/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي نشر هذا المرسوم يجب ان تكمم وتقاد بمقود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة ولا يعتبر مقود الخيوط وما شاكلها من سائر الاربطة المشكوك في متانتها ولا يستثنى من ذلك سوى كلاب الرعاة عندما تستعمل لحراسة المواشي وكلاب الصيد عندما تستعمل اثناء الصيد فقط

المادة 2

مادة 2: كل كلب مكمم ومربوط بمقود يتجول في الطرقات العامة يجب ان يحمل في عنقه طوقا مكتوبا عليه اسم وعنوان صاحبه

المادة 3

مادة 3: ان الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة او في الساحات غير المصونة بحاجز او المصونة بحاجز ولها منفذ طليق على الطرقات العامة تلقط وتحفظ في زريبة وان كانت هذه الكلاب مطوقة

المادة 4

مادة 4: ان الكلاب التي تلقط وتكون خالية من الطوق تتلف فورا

المادة 5

مادة 5: ان الكلاب التي تلقط وتكون حاملة للطوق المذكور في المادة الثانية تتلف بعد مرور 48 ساعة من لقطها اذا لم يطالب بها احد اذا سلمت الكلاب لاصحابها يجب عليهم ان يدفعوا رسما قدره 50 غرشا سوريا لبنانيا ورقا نفقات من اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تترتب على هذه المخالفة

المادة 6

مادة 6: تتخذ تدابير خصوصية ضد الكلاب الشاردة في مختلف المناطق اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية

المادة 7

مادة 7: اذا ظهر داء الكلب في حيوان واحد في احدى المناطق تتلف جميع الكلاب الملقوطة

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل عرقلة توضع في سبيل تنفيذ هذه الاحكام يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 9

مادة 9: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 نيسان سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان