المواد
مادة 1: في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي نشر هذا المرسوم يجب ان تكمم وتقاد بمقود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة ولا يعتبر مقود الخيوط وما شاكلها من سائر الاربطة المشكوك في متانتها ولا يستثنى من ذلك سوى كلاب الرعاة عندما تستعمل لحراسة المواشي وكلاب الصيد عندما تستعمل اثناء الصيد فقط
مادة 2: كل كلب مكمم ومربوط بمقود يتجول في الطرقات العامة يجب ان يحمل في عنقه طوقا مكتوبا عليه اسم وعنوان صاحبه
مادة 3: ان الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة او في الساحات غير المصونة بحاجز او المصونة بحاجز ولها منفذ طليق على الطرقات العامة تلقط وتحفظ في زريبة وان كانت هذه الكلاب مطوقة
مادة 4: ان الكلاب التي تلقط وتكون خالية من الطوق تتلف فورا
مادة 5: ان الكلاب التي تلقط وتكون حاملة للطوق المذكور في المادة الثانية تتلف بعد مرور 48 ساعة من لقطها اذا لم يطالب بها احد اذا سلمت الكلاب لاصحابها يجب عليهم ان يدفعوا رسما قدره 50 غرشا سوريا لبنانيا ورقا نفقات من اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تترتب على هذه المخالفة
مادة 6: تتخذ تدابير خصوصية ضد الكلاب الشاردة في مختلف المناطق اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية
مادة 7: اذا ظهر داء الكلب في حيوان واحد في احدى المناطق تتلف جميع الكلاب الملقوطة
مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل عرقلة توضع في سبيل تنفيذ هذه الاحكام يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 9: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 نيسان سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير الزراعة
الامضاء: رفيق ارسلان