المادة 10
استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933, المادة 1, من 30/06/1933. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 10: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
-
يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933, المادة 1, 30/06/1933
تعدل المادة العاشرة على الوجه الآتي: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.