جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 88 11/05/1933

تنظيم كيفية بيع البنزين بالمفرق للسيارات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
88
التاريخ
11/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2821, 02/06/1933, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 11/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على باعة البنزين بالمفرق للسيارات ان يعلنوا بصورة واضحة اسعار المواد المعروضة للبيع يجب ان تكون اسعار البيع هذه معينة حتما بالليتر. يكون الاعلان بواسطة لوحات موضوعة بصورة ظاهرة جدا ويكتب باحرف عربية وافرنسية لا تمحى وكبيرة الى حد تمكن معه قراءتها بسهولة من مسافة عشرة امتار اذا كان البيع بالصفيحة فتوضع اللوحة امام كومة الصفائح او فوقها. واذا كان البائع يبيع انواعا متعددة من البنزين فعليه ان يجعل من صفائح كل نوع كومة على حدة وان يضع لوحة الاعلان على كل كومة.

المادة 2

مادة 2: اذا كان البيع بواسطة موزع ميكانيكي فان اوعية الكيل يجب ان تسع عددا صحيحا من الليترات وتكتب هذه السعة على اوعية الكيل نفسها باحرف عربية وافرنسية لا تمحى

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة للاحكام المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية. اذا تكررت المخالفة مرة اخرى في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اكتسب فيه الحكم الاول الصفة النهائية فيعاقب مرتكبها بمضاعف الحد الاعلى من الجزاء. واذا تكررت المخالفة مرة ثانية في خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم نفسه فيحكم علاوة على ما تقدم باقفال حانوت البنزين موقتا وهذا الاقفال يقرر بموجب حكم محكمة ولا يجوز ان تزيد مدته عن خمسة عشر يوما.

المادة 4

مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 5

مادة 5: فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة فان استعمال مكاييل مغشوشة يقضي بحجزها حالا من قبل مأموري التحقيق. اذا كانت المكاييل المغشوشة لموزع ميكانيكي ثابت او نصف ثابت فيمنع استعمال هذا الموزع ما دامت المكاييل المذكورة لم تستبدل ولهذه الغاية يضع مأمورو التحقيق على الجهاز اختاما تحول دون تتشغيله.

المادة 6

مادة 6: يقوم بالمراقبة مأمورون من الادارة يعطون الصلاحية اللازمة لذلك. ويجب على الباعة ان يسهلوا اعمال المراقبة.

المادة 7

مادة 7: ان نص هذا المرسوم الاشتراعي المطبوع بنصه الكامل بالعربية والافرنسية يجب ان يعلق في جميع حوانيت بيع البنزين.

المادة 8

مادة 8: ان المخالفات للمادتين السادسة والسابعة السابقتين يعاقب عليها بالعقوبة المذكورة في الجزء الاول من المادة الثالثة بدون ان تطبق على هذه المخالفات الاحكام الخاصة المنصوص عليها لتكرار المخالفة في المادة المذكورة.

المادة 9

مادة 9: لا يلحق الحكومة ادنى تبعة مالية من جراء تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10

معدلة 30/06/1933

استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933, المادة 1, من 30/06/1933. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/06/1933 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 10: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.

  2. النسخة 2.0 · من 30/06/1933 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.

بيروت في 11 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون صدق بموجب قرار رقم 75/L.R. لبنان 88 في 22 ايار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: هيللو