النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180399/article/10/