المادة 10
مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 In force
مادة 10: يمكن ان يلصق على ظهر المراسلات اعني في الجهة المعاكسة للعنوان طوابع غير بريدية ورسوم الجمعيات الخيرية او الاعلان او غيرها بشرط ان لا تقع هذه الطوابع تحت تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180399/article/10/