المادة 3
مادة 3: ممنوع في العلاقات الداخلية المتبادلة بين الدول المشمولة بالانتداب , تحت طائلة نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية من المخالفة الاولى وجزاء نقدي من 20 الى 150 ليرة لبنانية سورية اذا تكررت المخالفة, ان يوضع في ارسالية مسلمة الى البريد: 1- اشياء قد تعرض بطبيعتها او تحزيمها مأموري البريد لخطر ما او قد تلوث المراسلات او تعطلها 2- مواد قابلة الانفجار او الالتهاب او مواد خطرة. 3- حيوانات حية ما عدا النحل والعلق. 4- بضائع خاضعة لرسوم ريجي او دخولية. 5- اشياء بذيئة او مخالفة للاداب وعلاوة على ذلك تتلف الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و5 المذكورة اعلاه في محل وجودها وتصادر الاشياء المذكورة في الفقرة 3 وتسلم الاشياء المذكورة في الفقرة 4 الى الريجي او الى دائرة الدخولية لتتصرفا بها وفقا لانظمتها الخصوصية. ان هذا المنع عمومي وهو يطبق على التحارير والارساليات التي تستفيد من التعريفة المخفضة. يعاقب ايضا في المراسلات الخارجية بالعقوبات نفسها المرسلون المحتوية ارسالياتهم على الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 و5 المذكورة اعلاه وعلى الاشياء الخاضعة لرسوم جمركية الا في الاحوال التي يكون فيها وضع هذه الاشياء مرخصا بموجب الاتفاق الاساسي والاتفاقات المتعلقة بالتحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها.