النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن لمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبجزاء نقدي من خمس الى مائتي ليرة لبنانية سورية كل شخص يقلد الطوابع البريدية الصادرة من الادارات البريدية في الدول المشمولة بالانتداب او يبيع او يستعمل عن معرفة هذه الطوابع المقلدة وتصادر الطوابع المقلدة تطبق العقوبات المذكورة اعلاه على الاشخاص الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180399/article/4/