المادة 1
مادة 1: ألغي القرار رقم 296 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1933
قرار رقم 299 17/06/1933
مادة 1: ألغي القرار رقم 296 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1933
مادة 2: اعتبارا من اول تموز سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره 2/1 % (نصف بالمائة) من اصل قيمة الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة
مادة 3: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا