All legislation

قرار Decision No. 299 17/06/1933

الغاء القرار رقم 296 الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1933 وتعيين رسم بلدي موقت على الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
17/06/1933
Official Gazette
Issue 2830, 23/06/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار رقم 296 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1933

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من اول تموز سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره 2/1 % (نصف بالمائة) من اصل قيمة الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة

المادة 3

مادة 3: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا