جميع التشريعات

مرسوم رقم 2117 13/06/1933

يتعلق بتعديل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 المختص بتنظيم استعمال- العدادات "التكسيمتر"

النوع
مرسوم
الرقم
2117
التاريخ
13/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2831, 26/06/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2117 تاريخ 13/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر