النص الكامل

مرسوم رقم 2117 تاريخ 13/06/1933 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.

المادة 1 من مرسوم رقم 2117 تاريخ 13/06/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180411/article/1/