جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 87 14/06/1933

يتعلق بتحليف اليمين لمأموري البريد والبرق وباحوال افشاء سر المراسلات وبالعقوبات التي تطبق على المخالفين وبالاحوال التي يمكن فيها اطلاع الغير على مراسلات او مستندات دائرة البريد والبرق

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
87
التاريخ
14/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2837, 10/07/1933, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على جميع الموظفين والمأمورين وصغار المأمورين ووكلاء الشعب البريدية المساعدة او شعب التوزيع المساعدة سواء اكانوا اصيلين او مساعدين او بالوكالة وكذلك على كل ملتزمي نقل البريد او السعاة المشاة الذين يجمعون المراسلات من صناديق البريد ان يحلفوا قبل دخولهم في الوظيفة يمين المحافظة على حرمة سر المراسلات وان يخبروا المحاكم بمخالفات نظام البريد والبرق التي يطلعون عليها.

المادة 2

مادة 2: يجري حلفان اليمين امام حاكم صلح مركز المنطقة الادارية التي يقوم المأمورون المذكورون في المادة الاولى اعلاه بوظائفهم فيها. صورة اليمين هي التالية: "اقسم ان اقوم بوظيفتي بامانة وان احافظ على حرمة سر المراسلات وان اخبر المحاكم عن مخالفات انظمة البريد والبرق التي اطلع عليها" يجب ان يبرز قرار التعيين (او التوكيل) لحاكم الصلح الذي يجري امامه حلفان اليمين. يذكر انه قد جرى حلفان اليمين في ظهر قرار التعيين او التوكيل او في شهادة. ويحول حاكم الصلح هذه الوثيقة الى مدير البريد والبرق التابع له حالف اليمين

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين بالوكالة من اي درجة كانوا ووكلاء الشعب البريدية المساعدة وشعب التوزيع المساعدة وملتزمي نقل البريد والسعاة المشاة اذا كانوا غير داخلين بملاك الادارات يحلفون اليمين بصورة شاذة عن احكام المادة الثانية اعلاه امام مدير المركز البريدي التابعين له على الصورة التالية: "اقسم ان اقوم بوظيفتي بامانة وان احافظ على حرمة المراسلات " تكتب صورة اليمين هذه على ورقة يوقعها حالف اليمين.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز انتهاك حرمة سر المراسلات البريدية والبرقية. تنتهك حرمة سر المراسلات اذا اجرى احد الاشخاص المذكورين في المادة الاولى اعلاه فيما عدا الاحوال المنصوص عنها في الانظمة امرا من الامور المذكورة ادناه: 1- اذا اطلع باي واسطة كانت على مضمون الرسائل والبطاقات البريدية والبرقيات 2- اذا افشى ما تحوي الارساليات اية كانت المسلمة لدائرة البريد والبرق او افشى فقط ما هو مكتوب عليها 3- اذا اطلع غيره على قسم من اوراق او سجلات او وثايق ادارية او على جملتها او اكد ان احدى الارساليات قد ارسلت او وصلت . يعاقب افشاء سر المراسلات وفقا لاحكام المادة 215 من قانون الجزاء العثماني المتعلقة بسر المهنة ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة 129 من القانون نفسه عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: لا يمكن ضبط اصل المراسلات المسلمة لدائرة البريد والبرق ولا الاطلاع على الاوراق او السجلات او المستندات الادارية ولا على نسخ عنها ولا طلب تعليمات تتعلق بماجريات الادارة الا في مادة جناية او جنحة بموجب طلب صادر من احدى السلطات المذكورة فيما يلي: 1- قضاة التحقيق 2- القضاة او الضباط الذين لهم صلاحية قاضي تحقيق لدى محاكم الاستئناف والمحاكم العسكرية 3- المدعون العامون او معاونوهم

المادة 6

مادة 6: يمكن مأمورو الادارات المالية الذين لا تقل رتبتهم عن درجة مفتش او مراقب الاطلاع على الاوراق او السجلات او المستندات الادارية العائدة لدائرة البريد والبرق واخذ نسخة عنها في محل وجودها لمراقبة تطبيق الرسوم او الضرائب الموضوعة بموجب القرارات او القوانين النافذة.

المادة 7

مادة 7: يمكن السلطات المذكورة في المادة 5 ان تقوم هي بنفسها بضبط المراسلات بموجب طلب مباشر توقعه او بواسطة ضباط الشرطة القضائية بموجب طلب او انتداب حسب الاصول يجب على المأمورين المذكورين في المادة 6 ان يبرزوا مع اوراق توكيلهم طلبا يوقعه رئيس دائرتهم. يجب ان يرسل طلب الضبط او الانتداب الى كل واحد بنفسه من المأمورين الذين تكون الاشياء الواجب ضبطها او الاوراق الواجب الاطلاع عليها بحيازتهم.

المادة 8

مادة 8: لا يمكن تنفيذ طلبات الضبط الا اذا كان مذكورا فيها رقم القرار والمادة اللذين يستند عليهما طالب الضبط ومبينا بها بصراحة اسم وعنوان الاشياء المطلوب ضبطها او يشتمل على تعليمات كافية لمعرفة هذه الاشياء بسهولة.

المادة 9

مادة 9: يفتش مأمورو البريد وحدهم دون سواهم على المراسلات المطلوب ضبطها ويسلمونها لقاء وصل الى القاضي الذي يطلب ضبطها او الى مندوبه

المادة 10

مادة 10: ان اشياء المراسلات المضبوطة يجب عند اعادتها الى الادارة بعد فتحها ان يعاد ختمها من قبل القاضي الذي طلب ضبطها وان يلصق عليها طابع يتضمن هذه الكلمات : "فتح بامر من السلطة القضائية" اذا ضبطت الاشياء دون ان تفتح يستعاض عن الكلمات "فتح بامر السلطة القضائية" بهذه العبارة "ضبط واحتفظ بها بامر من السلطة القضائية" يعطي وصل بالاشياء المعادة

المادة 11

مادة 11: على المأمورين الذين ورد ذكرهم في المادة 1 من اية فئة ودرجة كانوا اذا لم يكونوا قد حلفوا اليمين في تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان يجروا ذلك في خلال الستة اشهر التي تلي ذلك التاريخ

المادة 12

مادة 12: الغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.

المادة 13

مادة 13: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره

بيروت في 14 حزيران سنة 1933 عن المفوض السامي وبالوكالة عنه الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: ج. هيللو