المادة 5
مادة 5: لا يمكن ضبط اصل المراسلات المسلمة لدائرة البريد والبرق ولا الاطلاع على الاوراق او السجلات او المستندات الادارية ولا على نسخ عنها ولا طلب تعليمات تتعلق بماجريات الادارة الا في مادة جناية او جنحة بموجب طلب صادر من احدى السلطات المذكورة فيما يلي: 1- قضاة التحقيق 2- القضاة او الضباط الذين لهم صلاحية قاضي تحقيق لدى محاكم الاستئناف والمحاكم العسكرية 3- المدعون العامون او معاونوهم