جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 100 03/07/1933

تعديل المادة 21 من قانون 24 ايار سنة 1930 (تنظيم بيع التبغ)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
100
التاريخ
03/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2852, 14/08/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 03/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 21 من قانون 24 ايار سنة 1930 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان جميع مصنوعات التبغ مهما كانت (من سيكار وسكاير الى تبغ مفروم للسكاير او للغليون وتبغ المضغ او الاستنشاف الخ..) يجب ان توضع بصورة اجبارية كما يلي: اولا- توضع السكاير في علب او رزم تحتوي كل منها على 10 وحدات او مضاعفات العشرة على ان لا تتجاوز عدد محتوياتها المئة ثانيا- يوضع السيكار في علب او رزم تحتوي من وحدة الى 40 وحدة ثالثا- يوضع التبغ المصنوع في رزم يحتوي كل منها على 10 غرامات او مضاعفات العشرة على ان لا يتجاوز وزن الرزمة الصافي مئة غرام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 تموز سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب القرار عدد 108/L.R. لبنان 100 المؤرخ في 31 تموز سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاي: ج. هيللو