المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 21 من قانون 24 ايار سنة 1930 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان جميع مصنوعات التبغ مهما كانت (من سيكار وسكاير الى تبغ مفروم للسكاير او للغليون وتبغ المضغ او الاستنشاف الخ..) يجب ان توضع بصورة اجبارية كما يلي: اولا- توضع السكاير في علب او رزم تحتوي كل منها على 10 وحدات او مضاعفات العشرة على ان لا تتجاوز عدد محتوياتها المئة ثانيا- يوضع السيكار في علب او رزم تحتوي من وحدة الى 40 وحدة ثالثا- يوضع التبغ المصنوع في رزم يحتوي كل منها على 10 غرامات او مضاعفات العشرة على ان لا يتجاوز وزن الرزمة الصافي مئة غرام