جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 114 31/08/1933

منح عفو

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
114
التاريخ
31/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2862, 06/09/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 31/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح العفو العام لجميع الموظفين الاداريين والعدليين عن جميع الجرائم التي ارتكبوها في اثناء قيامهم بوظائفهم او بمناسبة قيامهم بها قبل 9 ايار سنة 1932 ويشمل هذا العفو العام جميع الاشخاص غير الموظفين الذين اشتركوا او تدخلوا باية صفة كانت في تلك الجرائم

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين الاداريين او العدليين الذين جرت في حقهم تعقبات حزائية منذ 9 ايار سنة 1932 من اجل الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى ولم يكونوا في تاريخ هذا المرسوم قد اعيدوا الى وظائفهم - يصرفون حتما من الخدمة ويحق للموظفين الذين يصرفون على هذا الوجه ان يطلبوا في خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم - اعادتهم الى خدمة الدولة ويمكن ان يجاب هذا الطلب بمرسوم يتخذ في مجلس المديرين

المادة 3

مادة 3: ان سقوط دعوى الحق العام لا يستلزم سقوط الدعوى الشخصية عن الاشخاص الذين يستفيدون من العفو الممنوح بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 31 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب القرار رقم 125/L.R. لبنان 114 المؤرخ في 31 اب سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: هيللو