المواد
مادة 1: يمنح العفو العام لجميع الموظفين الاداريين والعدليين عن جميع الجرائم التي ارتكبوها في اثناء قيامهم بوظائفهم او بمناسبة قيامهم بها قبل 9 ايار سنة 1932 ويشمل هذا العفو العام جميع الاشخاص غير الموظفين الذين اشتركوا او تدخلوا باية صفة كانت في تلك الجرائم
مادة 2: ان الموظفين الاداريين او العدليين الذين جرت في حقهم تعقبات حزائية منذ 9 ايار سنة 1932 من اجل الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى ولم يكونوا في تاريخ هذا المرسوم قد اعيدوا الى وظائفهم - يصرفون حتما من الخدمة ويحق للموظفين الذين يصرفون على هذا الوجه ان يطلبوا في خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم - اعادتهم الى خدمة الدولة ويمكن ان يجاب هذا الطلب بمرسوم يتخذ في مجلس المديرين
مادة 3: ان سقوط دعوى الحق العام لا يستلزم سقوط الدعوى الشخصية عن الاشخاص الذين يستفيدون من العفو الممنوح بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 31 اب سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب القرار رقم 125/L.R. لبنان 114
المؤرخ في 31 اب سنة 1933
الوزير المفوض المندوب العام
الامضاء: هيللو